الشيخ محمدي البامياني
47
دروس في الكفاية
قبل اتّحادها مع الغصب ؛ لكنّه عرفت عدم الاقتضاء بما لا مزيد عليه ، فالصلاة في الغصب اختيارا في سعة الوقت صحيحة ، وإن لم تكن مأمورا بها . الأمر الثاني : قد مرّ ( 1 ) في بعض المقدمات : أنّه لا تعارض بين مثل خطاب « صل » وخطاب « لا تغصب » على الامتناع تعارض ( 2 ) الدليلين بما هما دليلان حاكيان ( 3 ) ، كي يقدم الأقوى منهما دلالة أو سندا ؛ بل إنّما هو من باب تزاحم المؤثرين والمقتضيين ، فيقدم الغالب منهما ( 4 ) ، وإن كان الدليل على مقتضى الآخر أقوى من دليل مقتضاه .